وزارة العدل تصدر تعميما لتنظيم مهنة التوثيقوالتأكيد على احترام الاختصاص الترابي

أصدرت وزارة العدل، تعميماً موجهاً إلى الموثقين ورؤساء الهيئات القضائية والإدارية المعنية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالمجال الجغرافي لممارسة مهنة التوثيق، تطبيقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 018/2022 المنظم لمهنة الموثقين.
وأكد التعميم أن فتح مكاتب توثيق خارج دوائر الاختصاص الترابي غير مسموح به إطلاقًا، حتى في حال الحصول على إذن صحي، حيث يقتصر هذا الإذن فقط على مزاولة النشاط خارج المكتب الدائم للموثق داخل نفس دائرة اختصاصه، ولا يشمل فتح مكتب توثيق في منطقة أخرى.
كما أوضحت الوزارة أن أي تجاوز في هذا الإطار يشكل تهديدًا لحقوق المواطنين، ويؤثر سلبًا على المالية العامة للدولة من خلال فقدان الرسوم والمداخيل المتعلقة بالعقود الرسمية.
وفي هذا السياق، كلفت الوزارة المدعي العام لدى محكمة استئناف نواكشوط بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، لضمان احترام القوانين المنظمة لمهنة التوثيق ومنع أي مخالفات.
ويعكس هذا القرار التزام الوزارة بتنظيم وضبط مهنة التوثيق وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.